كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)

حم، وابن منيع، ت حسن صحيح غريب، ك، ض عن ابن أمامة (صُدَيُّ بْنُ عَجْلانَ) (¬1).
193/ 10673 - "الحياءُ زينةٌ والتُّقَى كرم وخير المَرْكَبِ الصبْرُ، وانْتِظَارُ الفرج منَ الله عبادة".
الحكيم عن جابر (¬2).
194/ 10674 - "الحيوان بالحيوانِ، اثنين بواحد يدًا بيد لا يَصْلُحُ نَسيئةً".
حم عن جابر (¬3).
195/ 10675 - "الحيةُ فاسقةٌ، والفأرةُ فاسقةٌ، والغُرابُ فاسق، والكلبُ الأسْوَدُ البَهيمُ شَيطان".
هـ عن عائشة (¬4).
196/ 10676 - "الحيةُ والعقربُ والفُوَيسِقَةُ وَيَرْمِى الغُرَاب ولا يقْتُلُهُ، والكلبُ العقورُ والحدأةُ والسبع العادِى".
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 3866 لأحمد والترمذي والحاكم عن أبي أمامة. وقد رمز له السيوطي بالصحة وقال المناوى: قال الترمذي: حسن وقال الحافظ العراقي في أماليه: حديث حسن وقال الذهبي: صحيح، وهو في المستدرك بتقديم لفظ العي على الحياء، وبلفظ (الخفاء) بدل (البيان) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(والعى) سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان لا عي القلب ولا عي العمل ولا عي اللسان لخلل (والبذاء) ضد الحياء وقيل فحش الكلام، (والبيان) فصاحة اللسان، والمراد به هنا ما يكون فيه إثم من الفصاحة كهجو أو مدح بغير حق اهـ فيض القدير جـ 3 صـ 428 والمستدرك جـ 1 صـ 52 كتاب الإيمان.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 3868 للحكيم الترمذي عن جابر بن عبد الله وقد رمز له السيوطي بالضعف.
(¬3) رواه الترمذي بسنده عن جابر رفعه بلفظ (لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة ولا بأس به يدًا بيد) وقد عزاه في جمع الفوائد لأصحاب السنن وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال الهيثمي عنه رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح انظر جمع الفوائد جـ 1 صـ 249 ط الهند كتاب البيوع باب: الربا في المكيل والموزون والحيوان، ومجمع الزوائد جـ 4 صـ 105 باب: بيع الحيوان بالحيوان من كتاب البيوع.
(¬4) الحديث في الصغير برقم 3873 بلفظ: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والغراب فاسق، رواه ابن ماجه عن عائشة، قال المناوى: ورواه عنها أيضًا الديلمى وغيره. فيض القدير جـ 3 صـ 429.

الصفحة 674