كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)

عب، ش، حم، د، ت، حسن ن وابن خزيمة ق، ض عن أَنس (¬1).
28/ 10781 - "الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَينَ الأذَان وَالإِقَامَةِ، فَادْعوا".
ش، حب، ع وابن السنى ض عن أَنس (¬2).
29/ 10782 - "الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَينَ الأذَان وَالإِقَامَة، قالوا: فماذا نَقُولُ يا رسولَ الله؟ قال: سَلُوا الله العَافِيَةَ في الدُّنيا والآخرة".
ت حسن عن أنس (¬3).
30/ 10783 - "الدعاءُ مُستَجابٌ مَا بَينَ النِّداءِ".
ك عن أنس (¬4).
31/ 10784 - "الدُّعَاءُ مُخُّ العبَادة".
¬__________
= ابن حجر بأنه احتج به الشيخان ووثقه غيرهما وبأن له شواهد اهـ، ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن عبد الله المذكور، وقال: الأصح موقوف، وقال الحافظ العراقي: رجاله ثقات اهـ لكن قال تلميذه الهيثمي في موضع: فيه جرير بن حازم تغير قبل موته، وقال في آخر: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط.
ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ.
ونحن نرى أنه مع خطورة الربا، لا يمكن أن يفرق الزنى في إثمه، وبخاصة الزنى في الأم -كما جاء في روايات أخرى- ولهذا نشك في صحة هذه الأحاديث والدليل على صحة ما رأيناه، أن الله تعالى أوجب الحد في الزنى، ووصل فيه إلى حد القتل رجمًا للمحصن، ولم يوجب ذلك في الربا. والله أعلم.
(¬1) الحديث بالجامع الصغير برقم 4259 ورمز له بالصحة وقال المناوى تعليقًا عليه: حسنه الترمذي وضعفه ابن عدى وابن القطان ومغلطاى لكن قال الحافظ العراقي: رواه النسائي في اليوم والليلة بإسناد أخر جيد وابن حبان والحاكم وصححه اهـ.
(¬2) الحديث بالجامع الصغير برقم 4260 بلفظ: "الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا" من رواية أبي يعلى وابن ماجه ورمز له بالصحة وقال المناوى تعليقًا عليه: قال الهيثمي: فيه يزيد الرقاشي مختلف في الاحتجاج به اهـ.
(¬3) ورد بالظاهرية قوله (فما) بدلا من (فماذا) والحديث ورد بنصه في الترمذي جـ 2 صـ 279 تحت (أبواب الدعوات، باب في العفو والعافية) وقال أبو عيسى تعليقًا عليه: هذا حديث حسن، وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف قالوا فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة اهـ.
(¬4) الحديث بالجامع الصغير برقم 4261 ونصه "الدعاء مستجاب بين النداء والإقامة" ولم يرمز له بشيء. إلا أن المناوى عند تعليقه على الحديث ذكر نص الحديث الذي هنا حيث قال: "الدعاء مستجاب ما بين النداء" يعني ما بين النداء بالصلاة في الأذان والإقامة. اهـ انظر فيض القدير جـ 3 صـ 541.

الصفحة 700