كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)

" ال مع الذال"
1/ 10849 - " الذُّبَابُ في أَحَدِ جَنَاحَيه دَاءٌ وفِى الآخَر شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَى الطَّعَامِ فاغْمِسُوه ليهِ، يُذْهِبُ الله الداءَ بالدواء".
كر عن فاطمة بنت الحسين عن أَبيها عن علي (¬1).
2/ 10850 - "الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّار إِلَّا النَّحْلَ" (¬2).
طب (ورواه طس بأَسانيد، ورجاله بعضها ثقات كلهم) عن ابن مسعود ع، طب، عد. عن ابن عمر طب عن ابن عباس.
3/ 10851 - "الذَّبِيحُ هُوَ إِسْحَاقُ".
الديلمى عن ابن مسعود (¬3).
4/ 10852 - "الذَّكَاةُ في اللَّبَّة، والنَّحْرُ، وَلَوْ طَعَنْتَ في فَخِذهَا لأَجْزاكَ" (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 38 عن أنس مع تقديم وتأخير لا يخل بالمعنى، ولفظه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله الصحيح، ورواه الطبراني في الأوسط.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 4348 للبزار وأبي يعلى والطبراني عن ابن عمر (والطبراني) عن ابن عباس، وعن ابن مسعود، ورمز له بالضعف وما بين القوسين من هامش مرتضى والظاهرية، وصوابه بأسانيد بعضها رجاله ثقات كلهم، وفي الظاهرية "ورجال" بدلًا "ورجاله".
(¬3) الحديث في الصغير برقم 4349 للدارقطنى عن ابن مسعود في كتاب الأفراد والبزار وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب، وابن مردويه عن أَبي هريرة ورمز له بالصعف. قال المناوى: (الذبيح إسحاق) أخذ به الأكثر وأجمع عليه أهل الكتابين، واختاره جرير وجزم به في الشفاء لكن سياق الآية شاهد لكونه إسماعيل. إذا هو الذي كان بمكة ولم ينقل أن إسحاق كان بها ورجحه معظم المحدثين وقال ابن القيم: إنه الصواب.
وقال أَبو حاتم: إنه الصحيح والقول بأنه إسحاق باطل من نيف وعشرين وجهًا. قاله المصري. ويدل لكونه إسماعيل أنه سبحانه وصفه بالصبر دون إسحاق فدل على أنه الصبر على الذبح. وبصدق الوعد فدل على أن المراد أنه وعد بالصبر على ذبح نفسه. ومن ثم قيل للمصطفى - صلى الله عليه وسلم -: (ابن الذبيحين) فيض القدير ج 3 ص 569.
(¬4) الحديث في فتح الباري - باب الصيد والذبائح - وذكره الترمذي أيضًا في باب الصيد والذبائح. ولفظه (عن أَبى العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك (قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. وقال أَبو عيسى: هذا حديث كريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. ولا نعرفه لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. =

الصفحة 718