كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)

أَبو الشيخ عن أَبي هريرة (¬1).
8/ 10856 - "الذَّنْبُ شُؤْمٌ عَلَى غير فاعلِه إِنْ (غَيَّرهُ) ابْتُلِى بِهِ، وإنْ اغْتَابَهُ أَثِم، وإِنْ رَضِى بِه شَارَكَهُ".
الديلمى عن أَنس - رضي الله عنه - (¬2).
9/ 10857 - "الذَّهُبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بمثلٍ، الفِضَّةُ بالفضَّة مِثلًا بمِثْلٍ، والتَّمْرُ بالتمْرُ مِثْلًا بمِثلٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مِثْلًا بمِثل، والمِلح بالمِلح مِثْلا بمِثل، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمثِلٍ فمن زادَ أوَ (ازْدَادَ) فَقَدْ أرْبى. بيعُوا الذَّهَبَ بالفِضة كَيف شِئْتم يَدًا بِيَدٍ، وبيعوا البُرَّ بالتَّمْرِ كَيفِ شِئتم يَدًا بِيَدٍ وبيعُوا الشَّعِيرَ بالتَّمْر كَيف شِئْتُم يَدًا بِيَدٍ".
عب، ت حسن صحيح عن عبادة بن الصامت (¬3).
10/ 10858 - "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وزنًا بِوَزْنٍ".
م، طب عن فضالة بن عبيد (أَتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب تباع بالذهب فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: وذكره) (¬4).
11/ 10859 - "الذَّهَبُ بالذهبِ، والفِضَّةُ بالفضَّة، وَزنًا بوَزْنِ. فَمَنْ زَادَ أَو استَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 4350 لأبي الشيخ عن أَبي هريرة ورمز له بالضعف.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 4353 (للديلمى في الفردوس) عن أَنس ورمز له بالضعف، وما بين القوسين من التونسية والظاهرية - رضي الله عنه - بعد كلمة (أنس) من التونسية.
(¬3) الحديث في الترمذي ج 5 ص 252 قال أَبو عيسى: حديث حسن صحيح. وجاء في مجمع الزوائد ج 4 ص 115 عن أَنس وعبادة بن الصامت قال الهيثمي: حديث عبادة في الصحيح ورواه البزار وفيه الربيع بن صبيح وثقه أَبو زرعة وغيره وضعفه جماعة.
(¬4) الحديث ذكر في صحيح مسلم بشرح النووي - باب الربا - مع ذكر السبب المذكور قال النووي: هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الدهب بوزنه ذهبًا ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة ولا حنطة مع غيرها بحنطة وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة قليلًا أو كثيرًا، كذلك باقي الربويات.

الصفحة 720