كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
حم عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (وسنده ضغيف) (¬1).
12/ 10860 - "الذَّهبُ حِليةُ المشْرِكِينَ، والفِضَّةُ حَليَةُ المسْلمينَ، والحديدُ حليةُ أَهل النار".
الزَّمَخشرى في جزئه عن أَنس (¬2).
13/ 10861 - "الذَّهبُ بالذهب رِبًا إلا مِثْلًا بمثْل، لا زِيَادَةَ فما زَادَ فهو رِبا".
طب عن عمر وأبي سعيد معًا (¬3).
14/ 10862 - "الذَّهبُ بالذَّهَبِ، والفضةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِير بالشَّعِيرِ، والتَّمر بالتَّمْرِ، والمِلح بالمِلح، مِثْلًا بمثلٍ، سَواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإِذا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم إِذَا كانَ يدًا بيدٍ".
ش، حم، م، د، هـ عن عبادة بن الصامت (¬4).
15/ 10863 - "الذَّهبُ بِالوَرق رِبًا، إلا يدًا بيدٍ".
عب عن هشام بن عامر (¬5).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 115 عن أَبي رافع قال: كُنت أصوغ لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثنى أنهن سمعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة- وزنًا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى" رواه أحمد وفيه يحيى البكاء وهو ضعيف اهـ وما بين القوسين ساقط من التونسية.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 4358 برواية الزمخشرى في جزئه عن أَنس ورمز له بالضعف.
(¬3) جاء الحديث في الظاهرية عن عمرو - رضي الله عنه - وأبي سعيد.
(¬4) الحديث في الصغير برقم 4356 برواية (حم، م، د، هـ) عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالصحة، قال المناوى: (مثلًا بمثل) أي حال كونهما متساويين في القدر (يدًا بيد) أي مقابضِة في المجلس (سواء بسواه) أي عينا بعين حاضرًا بحاضر. وجمع بينهما تأكيدًا ومبالغة في الإيضاح وأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أراد بيان الجنس الذى يجرى فيه الربا عد أصولا وصرح بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل بها، ونبه على ما هو العلة لكل واحد منها فذكر النقدين والمطعومات الأربع إشعارًا بأن الربا فيما يكون نقدًا أو مطعوما فإن العلة فيه النقد للمناسبة واقتران الحكم وذكره مسلم أيضًا في ج 3 ص 1211 طبع عيسى الحلبى، فيض القدير ج 3 ص 572.
(¬5) جاء في مجمع الزوائد ج 4 ص 114 عن أَبي قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا أن ذلك هو الربا.
قال الهيثمي: رواه أحمد وأَبو يعلى. ورجال أحمد رجال الصحيح.