كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
56/ 10929 - "الرَّجُلُ أحَقُّ بِعَينِ مَالِه إِذَا وَجَدَهُ، وَيَتْبَعُ البَيعَ مَنْ بَاعَهُ".
ق عن سمرة. (¬1).
57/ 10930 - "الرَّجُلُ يَحْلفُ عَلَى اليَمينِ ثُمَّ يَسْتَثْنِى فِي نَفْسهِ لَيسَ ذَلكَ بشَيْءٍ حَتَّى يُظهِرَ الاسْتثناءَ كَمَا يُظهِرُ اليَمينَ".
ق عن أَبي هريرة (¬2).
58/ 10931 - "الرَّجُلُ أحَقُّ بِهبَتِه، مَا لمْ يُثَبْ مِنْهَا".
هـ عن أَبي هريرة (¬3).
59/ 10932 - "الرَّجْمُ كَفَّارَةٌ مَا صَنَعَتْ".
(ن، طب وسمويه، ص عن الشريد بن سويد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال: إنه على شرط م وهو عندهم جميعًا أو أكثرهم سواء كل امرئ وسيأتي أَمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجم امرأة فلما فرغوا من رجمها قلت: قد رجمنا هذه الخبيثَة فقال - صلى الله عليه وسلم - ذلك) (¬4).
60/ 10933 - الرَّحْمَةُ تَنْزلُ عَلَى الإِمام، ثُمَّ عَلَى مَنْ عن يَمينه، (ثُمَّ الأَوَّلُ، فَالأَوَّل".
أَبو الشيخ عن أَبي هريرة (¬5).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه البيهقي في سننه بسنده عن سمرة بن جندب باب (من غضب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية) من كتاب الغصب بلفظ (من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه).
انظر السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 100، 101 ط الهند.
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 10 ص 48 في باب الحالف يستثنى في نفسه بزيادة (قال) بعد (في نفسه).
(¬3) الحديث في الصغير برقم 4515 ورمز له بالضعف، قال الذهبي فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، ضعفوه وقال البخاري: الوهم أهـ وفي الظاهرية (عليها) بدل (منها)، ومعنى لم يثب منها أي ما لم يعوض عنها.
(¬4) الحديث في الصغير برقم 4517 ورمز له بالصحة اهـ. وما بين القوسين ساقط من الظاهرية.
(¬5) الحديث في الصغير برقم 4522 ج 4 ص 54 مع اختلاف يسير.
وقد رواه أَبو الشيخ في الثواب عن أَبي هريرة: وراوه أيضًا هو وابن حبان عنه في كتاب الثواب. قال المناوى: ورواه أيضًا: الديلمى قال: وفي الباب أَبو بكر الصديق - رضي الله عنه -. وما بين القوسين ساقط من الظاهرية.