كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)

7/ 10988 - "الزَّكَاةُ في خَمْسٍ: في الْبُرِّ والشَّعِيرِ والعِنَبِ والنَّخِيلِ والزَّيتُونِ" (¬1).
ك في تاريخه عن عائشة.
8/ 10989 - "الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الإِسْلامَ".
طب، هب عن أبي الدرداءِ، (طس ورجاله موثقون) (¬2).
9/ 10990 - "الزَّعِيمُ غَارِمٌ (تمامه: والمِنْحَةُ مَرْدُودَةُ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".
حم، د، ت، ن، هـ، عب عن أبي أمامة (ن، وصححه حب) (¬3).
¬__________
(¬1) ذكر الشوكانى في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار جـ 4 ص 121: وأخرج الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر" قال البيهقي: رواته ثقات، وهو متصل، وحكى أيضًا عن الشعبي أنه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن "إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وورد الحديث أيضًا في الصغير برقم 4590 برواية الدارقطني عن عمر، ورمز له بالحسن قال المناوى وفي رواية أخرى خمسة وزاد الذرة ثم قال: ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه والأمر بخلافه فقد قال ابن حجر: فيه العزرمى وهو متروك، قال أبو زرعة عن عمر مرسل، وعجب من المصنف كيف آثر هذه الرواية المطعون فيها على هذا الحديث المتصل الثابت وهو خبر الحاكم والبيهقي (لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة) ثم يقول واللائق في أحاديث الأحكام أن يتحرى منها ما تقوم به الحجة.
(¬2) الحديث من هامش مرتضى وما بين القوسين ساقط من التونسية وجاء السند في الظاهرية هكذا: طس، طب ورجاله موثقون، هب عن أبي الدرداء.
وهو في الصغير برقم 4589 برواية الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء ورمز له بالحسن.
قال المناوى: الحديث من رواية الطبراني في الكبير وكذا إسحاق في مسنده عن أبي الدرادء، قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، قال الهيثمي: رجاله موثقون إلا بقية فمدلس وقال المصنف في حاشية القاضي: سنده ضعيف ولم يوجهه بشيء، وقال ابن الكمال بن أبي شريف في تخريج الكشاف: فيه الضحاك بن حمزة وهو ضعيف أ، هـ.
(¬3) ما بين الأقواس زيادة من هامش مرتضى غير بقية النسخ وفي الظاهرية (حب) بدل (عب)، وقد جاء في كتاب نصب الراية للزيلعى في كتاب الكفالة تعليقًا على حديث (الزعيم غارم) حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود في أواخر البيوع والترمذي فيه وفي الوصايا، عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أُمامة قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لا تنفق المرأة شيئًا في بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم" أ، هـ.

الصفحة 751