كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
رواه أحمد وأبو داود بسند جيد1.
*- وسُئل عكرمة عمن نذر الحج، هل يجزيه حجة الإسلام؟ فقال: أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر، أليس يجزئ عنهن؟ قال: فذكرتُ2 ذلك لابن عباس فقال: أصبتَ أو أحسنتَ. رواه سعيد3.
32- ولهما عن ابن عمر] رضي الله عنهما قال] : "ولما مرّ النبي4 صلى الله عليه وسلم بالحِجْر5 قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا] أنفسهم] أنْ يصيبكم6 ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قَنَّعَ
__________
1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 142 , ومعنى "أكري في هذا الوجه" أي أكري دابتي في سفر الحج, وقول المصنف رحمه الله "رواه أحمد" إن كان يقصد أنه رواه في المسند فلم أجده في المسند, وإن كان يقصد أنه رواه في مكان آخر فربما, والله أعلم.
2 التاء في المخطوطة غير واضحة, وكأنها تاء مربوطة.
3 المراد بـ "سعيد" سعيد بن منصور صاحب "السنن" والأثر هذا موجود في المغني 3/ 200 بمعناه.
4 في المخطوطة "رسول الله".
5 الحجر: أرض ثمود التي أهلكهم الله فيها.
6 في المخطوطة إشارة إلى لحق في الهامش وهو كلمة "مثل"، وهي في رواية مسلم فقط.