كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} " 1.
399- ولفظ البخاري: "كنا نرى [أنهما] من أمر الجاهلية، فلما كان2 الإسلام أمسكنا عنهما"3.
400- وفي لفظ: "لأنهما من شعائر الجاهلية"4.
401- وله عن عمرو بن دينار [قال] : "سألنا5 ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"6.
402- وسألنا جابراً، 7 فقال: (لا يقربَنّها8 حتى يطوف بين الصفا والمروة) 9.
__________
1 مسلم- الحج- 2/ 930, ح 264, والبخاري- الحج- 3/ 502- ح 1648, واللفظ لمسلم.
2 في المخطوطة "فلما جاء".
3 البخاري- كتاب التفسير- 8/ 176- ح 4496.
4 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1648 بمعناه, ولفظه: "لأنها كانت من شعائر الجاهلية".
5 في المخطوطة "سألت".
6 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1645 نحوه.
7 في المخطوطة "جابر"، وهو خطأ.
8 في المخطوطة "لا يقربها".
9 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1646.