كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
434- "وكان ابن عمر إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما" علّقه البخاري.12 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من وقف3 غير طاهر لا شيء عليه.4 - وقال أحمد: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام 5.
435- وقال جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع. قيل له: قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" رواه الأثرم 6.
__________
1 أي رواه معلقا غير متصل السند, والمعلق عند المحدثين هو: ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر, وقد أكثر البخاري من المعلقات في تراجم أبواب صحيحة ومقدماتها, ولا تُعتبر هذه المعلقات في صحيح البخاري التي على شرطه كما هو معروف عند أهل الحديث.
2 البخاري- الحج- باب الجمع بين الصلاتين بعرفة- 3/ 513- باب 89, بمعناه.
3 أي بعرفة.
4 المغني 3/ 435.
5 المغني 3/ 436, ولفظه في المخطوطة: "لا يعجبه ألا يدفع إلا مع الإمام" وكُتبت "ما" فوق "يعجبه".
6 المغني 3/ 433, والحديث رواه المصنف بالمعنى لكنه تغير معناه, ولفظه: " ... قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم" قلت: وأبو الزبير هو الراوي عن جابر.