كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبتْ له الجنة" شك الراوي1. رواه أحمد2 وأبو داود3 إسناده جيد.
46- (وأحرم ابن عمر من إيلياء) 4.
47- ولمسلم عن جابر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحْرِمَ من الأبْطَحِ"5.
48- (وأمر عبد الرحمن بن6 أبي بكر أن يُعَمِّرَ عائشةَ من التنعيم) 7.
49- وعن زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" قال الترمذي8 حسن غريب.
__________
1 في سنن أبي داود "شك عبد الله أيتهما قال".
2 انظر الفتح الرباني 11/ 111.
3 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 143 - 144 ح 1741.
4 هذا الأثر عن ابن عمر ذكره ابن قدامة في المغني- 3/ 215 , وإيلياء هي: القدس.
5 هذا الحديث رواه مسلم هكذا "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أحللنا, أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح". انظر صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 882- ح 139.
6 في المخطوطة كتبت "ابن" هكذا, وهذا على غير عادة الناسخ.
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 880.
8 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 192- ح 830.