كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
عليه وسلم أذِنَ للظُّعْنِ"12 وفيه: "أنها رمتْ الجمرة، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منْزلها".
470- ولأبي داود عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأُم3 سَلَمَة [ليلة النحْر] ، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت"4.
471- وللترمذي - وصححه -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم [قَدَّم5] ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" 6.
472- ورُوي: "أنه أمر أمَّ سلمة أن تعجل الإفاضة، وتوافي مكة مع صلاة الصبح" احتج به أحمد.7 - وقال أحمد من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم، ومنهم من يختار الإقامة بمنى واحتج بقول ابن عباس:
__________
1 الظعن: النساء, مفردها ظعينة.
2 البخاري- الحج- 3/ 526- ح 1679, ومسلم- الحج- 2/ 940- ح 297, واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة رُسمت هكذا "باام"، وهو سهو من الناسخ.
4 أبو داود- المناسك- 2/ 194- ح 1942.
5 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, ومحلها فراغ.
6 الترمذي- الحج- 3/ 240- ح 893, بلفظه.
7 هذا الحديث, وهذا النقل عن أحمد، ذكرهما ابن قدامة في المغني- 3/ 449، ولم يعزه لأحد.