كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
513- وكان ابن عباس يقول: "من لَبَّدَ أو ضفّر1 أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه"2.
514- ورُوي عن عُمر وابنه: "أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه"3 - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع4 يُمِرُّ الموسى على رأسه5 - وقال: "ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق قلَّم أظفاره"6.
515- "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية" -7 وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين8
516- ولهما عن ابن عباس [رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله
__________
1 في المخطوطة "أو ظفر".
2 المغني 3/ 457.
3 المغني 3/ 458.
4 في المخطوطة "الموسى" بدل الأصلع، وهو سهو من الكاتب.
5 المغني 3/ 461.
6 المغني 3/ 461.
7 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 461.
8 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 461.