كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

عليه وسلم] قيل له في الذبح والحَلْق والرمي والتقديم والتأخير [فـ] قال: لا حرج" 1.
517- وللبخاري عنه [قال] : "قال رجل للنبي: صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج" 2.
518- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً: "فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حَرَجَ" 3.
519- ولأبي داود عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناس يأتونه [فـ] من قائل4: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمتُ شيئاً أو أخرت شيئاً5، فكان يقول6: لا حرج [لا حرج] ، إلا على رجل اقترض 7 عِرْضَ رجل
__________
1 البخاري- الحج- 3/ 568- ح 1734, ومسلم- الحج- 2/ 950- ح 334, كلاهما بلفظه.
2 البخاري- الحج- 3/ 569- ح 1736, وهو جزء من حديث طويل.
3 البخاري- الحج- 3/ 569- ح 1736, ومسلم- الحج- 2/ 948- ح 327, واللفظ لمسلم.
4 في نسخة أبي داود المطبوعة التي بين يدي: "فمن قال"، والظاهر أنه خطأ, لكن رأيت في تهذيب سنن أبي داود للمنذري الذي حققه أحمد شاكر وحامد الفقي "فمن قائل". انظر: 2/ 432.
5 في المخطوطة "أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا".
6 في المخطوطة هنا زيادة "لهم".
7 في المخطوطة "اقرص" وهو تصحيف. ومعنى اقترضَ عِرْضَ رجل مسلم، أي عابه وناله وقطعه بالغيبة ونحوها.

الصفحة 192