كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
الْحُلَيْفَةِ1 فيصلي، ثم يركب. وإذا2 استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"3.
57- وعن ابن عمر مرفوعا: "وليحرم أحدك م 4 في إزار ورداء ونعلين "5.
58- ولهما عنه] قال] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغَرْزِ، 6 وانبعثتْ به راحلته قائمة، أَهَلَّ من ذي الحليفة"7.
__________
1 في المخطوطة "مسجد ذي الحليفة".
2 في المخطوطة "فإذا" والذي أثبته هو ما اتفقت عليه طبعات البخاري.
3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 413- ح 1554. وقد كتب على الحاشية هنا "وفي بعض ألفاظه في الصحيح: ثم أرى وبياض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك" انتهى. قلت: لعله (ثم أرى وبيص الدهن) . والحديث في صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 848- ح 44- ونص " ... ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته, بعد ذلك" لكن الحديث عن عائشة.
4 في المخطوطة بعد قوله أحدكم بياض فيه نقاط.
5 نسبه صاحب المنتقى إلى الإمام أحمد حديث رقم 2367 لكن الحافظ في التلخيص لم ينسبه له، والله أعلم.
6 الغرز: هو ركاب كور البعير.
7 البخاري -كتاب الجهاد- 6/ 69- ح 2865 بمعناه, ومسلم -كتاب الحج- 2/ 845- ح 27 بلفظه.