كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

543- ولأبي داود عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة"1.
544- وله عن أبي هريرة "ذبح [رسول الله صلى الله عليه وسلم] عمن اعتمر من نسائه بقرة2 بينهن"3.
545- ولهما: "أن زياداً4 كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: منأهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَر هَدْيُه، فكتبت: ليس كما قال [ابن عباس] ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ. ثم قلدها [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بيديه، ثم بعث بها مع أبي. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي"5.
546- وفي لفظ لهما: "ثم أشعرها وقلّدها"6.
__________
1 أبو داود -المناسك- 2/145 - ح 1750, بلفظه.
2 في المخطوطة "ذبح بقرة عمن اعتمر من نسائه بينهن".
3 أبو داود -المناسك- 2/145- ح 1751.
4 هو ابن أبي سفيان, وهو المعروف بـ "زياد بن أبيه", ووقع في مسلم "أن ابن زياد" وهو غلط.
5 البخاري - الحج- 3/545- ح 1700, ومسلم -الحج- 2/959- ح 369, واللفظ للبخاري بتصرف بسيط.
6 البخاري -الحج- 3/544- ح 1699, ومسلم -الحج- 2/957- ح 362.

الصفحة 203