كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

حوضاً، فشرعت فيه. فشربت 1 صَفْوَه، وتركت كَدِرَه، فصفوه لكم، وكدره عليهم" رواه مسلم2.
677- وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلَب للقاتل ولم يُخَمِّس السلب" رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وإسناده صحيح3.
678- وعن رُوَيْفِع بن ثابت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لا يحل لامرئ 4 يؤمن بالله واليوم الآخر [أن] يبتاع مَغْنَماً حتى يُقْسَم، ولا [أن] يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَقَهُ ردّه [فيه] ، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها 5 ردها [فيه] " رواه أحمد وأبو داود6.
679- عن عبادة [بن الصامت] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 في المخطوطة رسمت هكذا "فشربة".
2 مسلم -الجهاد- 3/1373- ح 43 بلفظه.
3 المسند - 6/26, وأبو داود -الجهاد- 3/72- ح 2721.
4 رسمت في المخطوطة هكذا "لامرء".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "أعجـ"!.
6 المسند - 4/108, واللفظ له, وأبو داود -النكاح- 2/ 248- ح 2158 و 2159.

الصفحة 253