كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

683- وعن ابن عمر قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قَبَلَ نَجْد، فغنموا إبلاً كثيرة1. فكانت سُهْمَانهم2 اثنى عشر بعيراً، أو أحَد3 عشر بعيراً، ونُفّلُوا4 بعيراً بعيراً" متفق عليه5.
684- وعن سعيد المُقْبُرِيّ عن يزيدَ بن هُرْمُزَ قال: "كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يُقْسَمُ لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليُتْم؟ وعن ذوي القربى من هم6؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحْمُوقَة ما كتبتُ إليه [اكتب:] إنك كتبت إلَيَّ تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه7 ليس لهما شيء، إلا أن يُحْذَيا8. [كتبت تسألني] عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت [فـ] لا تقتلهم
__________
1 في المخطوطة "كثيرا".
2 في المخطوطة "سهامهم".
3 في المخطوطة "أو إحدى".
4 في المخطوطة "وأنفلوا".
5 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3134, ومسلم -الجهاد- 3/1368- ح 35.
6 في المخطوطة "وعن ذي القربى منهم".
7 في المخطوطة "وإنهما".
8 في المخطوطة "إلا أن يحذيان".

الصفحة 256