كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
695- وعن أبي الجويرية الجَرْمي1 قال: "أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل (ما) أعطى رجلاً2 منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح3.
696- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش4") زاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب كُلّه"5.
697- وعن حبيب بن مسلمة قال: "شهدت6 النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة7 والثلثَ في الرَّجْعَة".
__________
1 في المخطوطة: "عن ابن الحويرة الحري"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة: "مثل اعطاء رجل".
3 المسند – 3/470، وأبو داود – الجهاد – 3/81 – 2753.
4 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3135, ومسلم - الجهاد- 3/1369- ح 40.
5 هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "البدات". والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو.