كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

702- وعن عمر قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب1. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكُراع2 والسلاح عُدَّة في سبيل الله" متفق عليه3.
703- وعنه أنه قال: "أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بَبّاناً4 ليس لهم شيء، ما فُتِحت5 عليّ قرية إلا قسمتها كما6 قسم رسول الله7 صلى الله عليه وسلم خيبرَ: ولكني8 أتركها خزانة لهم يقتسمونها9") رواه البخاري10
__________
1 الإيجاف هو الإسراع, أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال. والركاب هي الإبل التي يسافر عليها.
2 الكراع هي الدواب التي تصلح للحرب.
3 مسلم -الجهاد- 3/1376/ ح 48, والبخاري -الجهاد- 6/93- ح 2904 واللفظ لمسلم.
4 البَبَّان: المعدم الذي ليس له شيء.
5 في المخطوطة "ما فتح".
6 في المخطوطة "على" بدل " كما".
7 في البخاري "النبي" بدل "رسول الله".
8 في المخطوطة "ولكن".
9 في المخطوطة "يتركونها".
10 البخاري -المغازي- 7/490- ح 2435.

الصفحة 264