كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
بابُ الجِزْيَة والمهَادَنَة
706- عن بَجَالة قال: "كنت كاتباً لِجَزْءٍ1 بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل مَوتِه بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر2".
707- وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
__________
1 في المخطوطة "للحر"، وهو تصحيف من الناسخ, وما أثبته هو في سنن أبي داود والترمذي والبخاري. وجزء بن معاوية معدود في الصحابة, وقد ضبط اسمه الحافظ في الفتح 6/260.
2 البخاري -كتاب الجزية والموادعة- 6/257 بلفظه, وأبو داود -الخراج- 3/168- ح 3043 من حديث طويل, والترمذي -السير- 4/146- ح 1586 جزءا منه.