كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

حين قضى طوافه بالبيت1 عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حَلَّ من كل شيء حَرُمَ منه. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أهدى وساق2 الهدي من الناس"3.
71- روى حرب وغيره عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يدخل إنسان مكة إلا محرم إلا الحطابين4 وأصحاب منافعها"5 احتج به أحمد، قال: كان ابن عمر يقول: (يدخل مكة من غير إحرام) 6.
__________
1 في المخطوطة زيادة "وصلى" بعد قوله "بالبيت"، وليست في البخاري ولا مسلم.
2 في المخطوطة "فساق" وبعدها زيادة "معه"، وليست في البخاري ولا مسلم.
3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 901- ح 174 بلفظه, والبخاري -كتاب الحج- 3/ 539- ح 1691 بلفظ مقارب لهذا اللفظ.
4 يوجد في المخطوطة قبل كلمة "الحطابين" كلمة مضروب عليها, وأشير عليها وكتب في الهامش بخط مغاير "لعله الممالين"، وجاءت لفظ "محرم" بالرفع, ومحل إعرابها النصب.
5 ابن أبي شيبة في مصنفه- 4/ 52 لكن بلفظ "لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم" وفي السند "عبد السلام بن حرب" لا "حرب" كما ذكر المصنف.
6 البخاري- 4/ 58 لكن بلفظ "ودخل ابن عمر" بعد قوله "باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام".

الصفحة 27