كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
714- وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي؟ فقال: "وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، وإثني عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون"1.
715- وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِماً - ديناراً2 أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن" رواه الخمسة، وحسنه الترمذي3.
- وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قِبَلِ] اليسار. رواه البخاري4.
__________
1 المغني -الجزية- 10/575 قريبا منه, وفي الأم - 4/102 الرواية عن عمر رضي الله عنه, بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا.
2 في المخطوطة "يعني محتلم دينار".
3 أبو داود -الزكاة- 2/101- ح 1576, والنسائي- -الزكاة- 5/17 و 18, والمسند- 5/30, والترمذي -الزكاة- 3/20 - ح 623.
4 البخاري- الجزية- 6/257- باب 1.