كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

719- وفي حديث ابن عباس: "أن النّبِي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة: إما سكت عنها، وإما أن قالها فنسيتها" متفق عليه1 هذا من كلام سليمان الأحول.
720- وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" رواه أحمد وأبو داود2 من رواية حرب بن عبيد الله، وفيه جهالة3.
721- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت المرأة تكون مِقْلاتاً4 فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده. فلما أُجْليتْ
__________
1 البخاري -الجهاد- 6/170 - ح 3053, ومسلم -الوصية- 3/1257- ح 20.
2 المسند - 3/474, وأبو داود - الخراج والإمارة والفيء - 3/169- ح 3046.
3 وحرب بن عبيد الله هذا, قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: لين الحديث.
4 المقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد، ورسمت في المخطوطة هكذا: "مقدرة".

الصفحة 273