كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"1.
868- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور2؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"3.
769- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً" 4.
770- ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" 5.
771- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال) : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"67.
__________
1 البخاري -البيوع- 4/426 - ح 2237, ومسلم - -المساقاة- 3/1198- ح 39.
2 أي الهر.
3 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 42.
4 المسند- 1/278 و 289 و 350 وأبو داود -البيوع- 3/279- ح 3482, واللفظ لأبي داود, وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه".
5 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 40.
6 عسب الفحل: ماؤه, فرسا كان أو بعيرا, والنهي عن كراء يؤخذ عليه.
7 النسائي -البيوع- 7/274.