كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
ولا يبع 1. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده2 [منها] في طريق المدينة فسفكوها"3.
777- وله عن أنس [قال] : "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاًّ4؟ فقال5 لا" 6.
778- وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"7.
779- ولمسلم عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل"8.
780- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: "أن رجلاً من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له9 في الكرامة"10.
__________
1 في المخطوطة "ولا يبيع".
2 في المخطوطة "عندهم".
3 مسلم -المساقاة- 3/1205- ح 67 بلفظه.
4 في المخطوطة "يتخذ"، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة "قال".
6 مسلم -الأشربة- 3/1573- ح 11.
7 البخاري -البيوع- 4/461- ح 2284.
8 مسلم -المساقاة- 3/1197- ح 35.
9 في المخطوطة "لهم".
10 الترمذي -البيوع- 3/573- ح 1274.