كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
792- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"1.
793- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه2 عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"3.
794- قال البخاري: كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة4 يعني السلاحَ.
795- ثم ذكر حديث أبي قتادة: "فابتعت به5 مَخْرَفاً"6.
__________
1 المسند 2/179.
2 روى عن أبي كامل الجحدري.
3 المسند - 5/326 من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو حديث نفيس جدا.
4 البخاري -البيوع- 4/322- باب 37, وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
5 الضمير في "به" عائد "للدرع" لأن قبله: "فبعث الدرع" ثم قال: "فابتعت به مخرفا". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا.
6 البخاري -البيوع- 4/322 - ح 2100, وهو قطعة من حديث.