كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
799- ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً مثله1 وفيه: "إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية" 2.
800- وله عن جابر قال: "أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب3، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 4 النقطتين; فإنه شيطان" 5.
__________
1 قوله "مثله" تعني في اصطلاح أهل الحديث الموافقة في اللفظ والمعنى, لكن حديث ابن عمر هذا ليس كذلك لأن موضوعه غير موضوع حديث أبي هريرة; إذ إن لفظه كما يلي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب, إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية"، وليس في الحديث تعرض لانتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب. نعم لابن عمر في صحيح مسلم أحاديث في موضوع انتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب لكن بألفاظ نحو حديث أبي هريرة, ومنها "من اقتنى كلبا, إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". انظر صحيح مسلم -المساقاة- 3/1201- ح 51.
2 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 46.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "الكلب"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "ذوا" وهو خطأ نحوي وإملائي.
5 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 47. والبهيم: هو الخالص السواد، وذي النقطتين: أي الذي له نقطتان بيضاوان فوق عينيه.