كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه1 أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"2.
806- ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح3 والمضامين" رواه ابن أبي عاصم4. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز5. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول6.
807- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر7 وهو الغرر"8
__________
1 في المخطوطة "يبتاعه".
2 البخاري -البيوع- 4/356- ح 2143, ومسلم -البيوع- 3/1153- ح 5 و 6 واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة "الملاقح".
4 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.
5 انظر الشرح الكبير - 4/27.
6 انظر الشرح الكبير - 4/27.
7 رسمت في المخطوطة هكذا "المحبر" ومعنى النهي عن بيع المجر, أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية 4/298.
8 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.

الصفحة 300