كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

808- وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن1 يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"2.
809- وللدارقطني عنه [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم3، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن4") .
810- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"5.
811- ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ6 يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم7 ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"8.
__________
1 في المخطوطة "التي" بدل "أن"، وهو خطأ.
2 النسائي - البيوع - 7/264.
3 في المخطوطة "أن يباع ثمر حتى يطعم".
4 الدارقطني - البيوع - 3/14 - ح42 قريبا من لفظه.
5 البخاري - البيوع - 4/359 - ح2146, ومسلم - البيوع - 3/1151 - ح1.
6 في المخطوطة "فإنه"، وهو تصحيف.
7 في المخطوطة "فلم".
8 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح2. وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه.

الصفحة 301