كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

812- وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون1 ذلك بيعهما من2 غير نظر ولا تراضٍ"3.
813- وللبخاري عن أنس [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة4 والملامسة والمنابذة والمزابنة"5.
814- ولهما6 في حديث ابن عمر "والمزابنة7 أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [كَيْلاً] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"8.
__________
1 في المخطوطة "بثوبه فيكون".
2 في المخطوطة "عن".
3 في المخطوطة "ولا تراضي".
4 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح3.
5 في المخطوطة رسمت "المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ.
6 البخاري - البيوع - 4/404 - ح2207.
7 أول الحديث كما في الصحيحين: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ... ".
8 البخاري - البيوع - 4/403 - ح2205, ومسلم - - البيوع - 3/1172 - ح76 كلاهما بلفظه.

الصفحة 302