كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع1 الزرع القائم بالحب كيلاً" 2.
820- وفي لفظ له: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء3 الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى4 النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه5 أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء6. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء7: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم8.
__________
1 في المخطوطة "بيع".
2 مسلم - البيوع - 3/1179 - ح82.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "كرى".
4 في المخطوطة "يشتري".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
6 في المخطوطة "أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا".
7 في مسلم "قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت ... ".
8 هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم, فالحديث الأول هو في البيوع - 3/1176 - ح86, وهو من أول الحديث إلى "السنين" وتتمته هي: "وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - 3/1175 - ح83, وهو من قوله "وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ ... ": وأوله هو: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".

الصفحة 304