كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
821- وفي لفظ: "عن1 [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما2 بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا3. ورخص في العرايا".
822- ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها4 بالكيل المسمى من التمر"5.
823- وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء6 التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي7.
__________
1 أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن.
2 أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث, لأنه قال في أول الإسناد: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....".
3 أي نهى عن الثنيا, وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول, كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها.
4 في المخطوطة "مكيلها".
5 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح42.
6 في المخطوطة "عن شرى".
7 الترمذي - البيوع - 3/528 - ح1225, وأخرجه أبو داود والنسائي.