كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

824- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم1") .
825- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع2") - "وكان3 إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"4.
826- وفي لفظ: "حتى يزهو5 وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"6.
__________
1 الترمذي - البيوع - 3/585 - ح1290, وقال "حسن صحيح, غريب من هذا الوجه ... ".
2 البخاري - البيوع 4/394 - ح2194, ومسلم - البيوع – 3/1165- ح 49.
3 أي ابن عمر.
4 مسلم - البيوع - 3/1166 - ح52 بمعناه.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "تزهوا". وأول الحديث: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو ... ".
6 مسلم - البيوع - 3/1165 - ح50, والبخاري - البيوع - 4/394 - ح2195، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.

الصفحة 306