كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
827- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" 12.
828- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"34.
829- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم5 يأخذ أحدكم مال أخيه"6؟.
830- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"7.
__________
1 في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة".
2 مسلم - البيوع - 3/116 - ح51.
3 بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة.
4 البخاري - السلم - 4/431 - ح2246, ومسلم - البيوع - 3/1167 - ح55, كلاهما نحوه.
5 في المخطوطة "بما"، وهو خطأ.
6 البخاري - البيوع - 3/398 - ح2198, ومسلم - المساقاة - 3/1190 - ح15 واللفظ للبخاري.
7 المسند - 3/221 و250, وأبو داود - البيوع - 3/253 - ح3371.