كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
840- ولأحمد نحوه1 عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال2: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و [هو] بنقد بكذا وكذا" 3.
841- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُرْبَان"4 رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نُرَى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك ديناراً على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك5.
842- وعن حكيم بن حَزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي6.
__________
1 نصه عند أحمد "نهى عن صفقتين في صفقة واحدة".
2 القائل هو سِمَاك بن حرب أحد رجال الإسناد, وليس هذا من تتمة الحديث المرفوع, وإنما هو تفسير لمعنى الحديث من أحد رواته.
3 المسند - 1/398.
4 هو بضم العين, ومعناه: العُربون.
5 الفتح الرباني - 15/45 - وأبو داود - البيوع - 3/283 - ح3502, ومالك في الموطأ - البيوع - 2/609 - ح1, واللفظ لأبي داود, ونقل هذا التفسير عن مالك في سننه, وأما ما قاله مالك في الموطأ فهو نحو ذلك, لكنه أطول سياقا.
6 الترمذي - البيوع - 3/534 - ح1232, وأبو داود - البيوع - 33/283 - ح3503 كلاهما بمعناه.