كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

843- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن 1 ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي2.
844- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ3 الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"4.
845- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ 5 قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"6.
846- ولمسلم: "حتى يكتاله"7.
847- ولهما معناه عن ابن عمر8.
__________
1 رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن".
2 الترمذي - البيوع - 3/535 - ح1234.
3 في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف.
4 البخاري - البيوع - 4/349 - ح2135, ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح30 واللفظ للبخاري.
5 في المخطوطة "ذلك".
6 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2132, ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح31, واللفظ للبخاري.
7 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39.
8 البخاري - البيوع - 4/350 - ح1137 ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح38.

الصفحة 311