كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

848- وللبخاري1: "حتى يستوفيه ويقبضه"23.
849- ولهما: "حتى يقبضه"4.
850- ولمسلم: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزَافاً5، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "6.
851- وللبخاري: "لقد رأيت الناس [في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] يبتاعون7 جزافا [يعني الطعام] يُضْرَبُون أن يبيعوه8 في مكانهم حتى يُؤوه9 إلى رحالهم. " 10.
__________
1 لم أر هذه الرواية للبخاري، وإنما هي في مسلم.
2 في المخطوطة "يقضيه"، وهو تصحيف.
3 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح35.
4 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2133, ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح36.
5 بكسر الجيم وضمها وفتحها, والكسر أفصح وأشهر هوالبيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
6 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34.
7 في المخطوطة "يتبايعون".
8 في المخطوطة "أن يبيعوا".
9 في المخطوطة "يؤدوه".
10 البخاري - البيوع - 4/350 - 2137.

الصفحة 312