كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
بَيعُ العينةَ
856 وعن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة 1 وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينْزعه منكم 2 حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أحمد وأبو داود3.
857- وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة "أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت4 يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً5 من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة6
__________
1 بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمه إلى المشتري, ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن.
2 لفظ "منكم" ليس في أبي داود.
3 المسند - 2/84, وأبو داود - البيوع - 3/274 - ح 3462, واللفظ لأبي داود.
4 أي أم ولد زيد بن أرقم, كما هو في الدارقطني.
5 في المخطوطة "غلام".
6 في المخطوطة "بنسيئة".