كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
لتكفأ ما في إنائها" 1.
861- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً مثله في البيع والخِطبة، وآخره: "إلا أن يأذن [له] " 2.
862- وللبخاري: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" 3.
863- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا 4 الركبان لبيع 5، ولا يبعْ 6 بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ 7، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاً 8 من تمر" 9.
__________
1 البخاري - البيوع - 4/353 - 2140, ومسلم - النكاح - 2/1033 - ح51, واللفظ للبخاري.
2 مسلم - النكاح - 2/1032 - ح50, ولم أجده في البخاري, فالله أعلم.
3 البخاري - النكاح - 9/198 - ح5142.
4 لفظ مسلم "لا يتلقى".
5 هذه الكلمة ليست في البخاري.
6 في المخطوطة "ولا يبيع".
7 في المخطوطة "ولا يبيع حاضر البادي".
8 في المخطوطة "وصاع"، وهو خطأ من الناسخ.
9 البخاري - البيوع - 4/361 - ح2150, ومسلم - البيوع – 3/1155 - ح11.