كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

887- وله عن فَضالة بن عُبيد قال: "أُتِيَ1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة2 فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي3 في القلادة فنَزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن "4.
888- وعن الحسن عن سَمْرة5: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" صححه الترمذي 6.
889- وله حسنه عن جابر مرفوعاً: "الحيوان، اثنان 7 بواحد
__________
1 في المخطوطة "أوتي"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, ربما ظن الضمة فوق الألف واوا.
2 القلادة, من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها.
3 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "الذي".
4 مسلم - المساقاة - 3/1213 - ح89.
5 الحسن: هو الحسن البصري, وهو من كبار التابعين, وسمرة هو ابن جندب صحابي.
6 الترمذي - البيوع - 3/538 - ح1237, ورواه أبو داود في البيوع ح3356.
7 في المخطوطة "اثنين"، وهو خطأ.

الصفحة 324