كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

لا يصلح نسيئاً.1 ولا بأس به 2 يداً بيد" 3.
890- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"4.
891- وعن ابن عباس: "أن جزوراً نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءاً بهذه العَنَاق.5 فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً، 6 لأبي بكر في ذلك.7 - قال أبو الزناد:8 كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان 9.
__________
1 في المخطوطة "نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي.
2 في المخطوطة "يد"، وهو خطأ من الناسخ.
3 الترمذي - البيوع - 3/539 - ح1238، وقال عنه "حديث حسن صحيح, ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله "حسن صحيح". أو "حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط, والله أعلم.
4 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح69.
5 العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.
6 في المخطوطة "مخالف"، وهو خطأ.
7 مختصر المزني على هامش الأم - 2/157 نحوه.
8 هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك.
9 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح66 نحوه.

الصفحة 325