كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
892- وسُئِل أحمد1 عن شيء من هذا، فقال: "لا. نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن2 يباع حَيٌّ3 بميت" 4.
893- قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين".
894- "واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْواً5 إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا6 في الحيوان: البعير بالبعيرين،
__________
1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة, واستظهرت أَنَّها "أحمد" أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني, وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم.
2 في المخطوطة "حيا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "حيا" وهو خطأ من الناسخ.
4 المغني - البيوع - 4/149, وتدريب الراوي - 1/201 وعزاه إلى المدخل للبيهقي.
5 رهوا: أي سهلا, والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل.
6 في المخطوطة "لا بأس" وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ, لكن الذي في البخاري, هو ما أثبته.