كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
897- وللأثرم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب وزناً 1 بوزن، والبُر بالبُر كيلاً بكيل" 2.
898- ولفظ أبي داود: "البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" 34 - وخالف في ذلك مالك، فأجازه 5.
899- ولأبي داود أيضاً فيه:6 "وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،
__________
1 في المخطوطة "وزن"، وهو خطأ.
2 ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - 4/133, وعزاه للأثرم.
3 قال في النهاية: "البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" أي مكيال بمكيال, والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً, والمكوك: صاع ونصف, وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة "مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
4 أبو داود - البيوع - 3/298 - ح3349 من حديث طويل.
5 أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا, نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - 4/133, قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع, فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل 2/20. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه, وهذا ما ذهب إليه الجمهور, انظر الموطأ 2/647. وانظر كذلك المغني 4/134.
6 أي في الحديث السابق.