كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
والشعير بالبُر، كيف شئنا يداً بيد"1.
900- ورُوي عن عثمان وطلحة، "أَنَّهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ. فقال: ما أُبالي، لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة. فقال: لي الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار2 لطلحة. " 3.
901- ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: "قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسَها. فقضى بالمشروط. يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها. ".
902- وعن علي: "في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها، فقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها. ".
903- ورُوي عن ابن عمر: "أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واشترط طعام الفتيان. ".
904- ورُوي عن الأوزاعي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 أبو داود - البيوع - 3/248 - ح3349 و3350 لكن بمنعاه, لكن أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ, انظر ابن ماجه - تجارات - 2/757 - ح225, إلا أنه قال في آخره: "يدا بيد كيف شئنا".
2 في المخطوطة سقطت الراء سهوا.
3 المغني - البيوع - 4/75, ولم يعزه لمصدر آخر.