كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
قال: من عرف مبلغ شيء 1 فلا يبعه 2 ج زافا 3 حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك 4.
905- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة5 كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ" 6.
906- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنّاً7 فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ.
907- وعن أنس قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".
__________
1 في المخطوطة "مبليع شيئا"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة "فلا يبيعه".
3 أي بدون كيل ولا وزن.
4 الموطأ - البيوع - 2/647.
5 الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب, والجمع غرائر.
6 لم تطبع سن الأثرم.
7 المن: نوع من الأوزان.