كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
913- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" 1.
914- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه" 2.
915- وللترمذي وحسنه عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً3 وقَدَحاً، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "4.
__________
1 البخاري - الشروط - 5/324 - ح2727.
2 المسند - 4/147 وقال "حتى يترك".
3 الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.
4 الترمذي - البيوع - 3/522 - ح1218. وأخرجه النسائي وابن ماجه.