كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

921- "وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟ 1 قال: لا يكون له سمساراً". أخرجاه.2 قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] 3 للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء 4.
922- وقال: هل يبيع حاضر لباد5 بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورخص فيه عطاء 6.
923- وزاد مسلم في حديث ابن عباس7 في النهي: "وإن كان أخاه أو أباه" 8.
__________
1 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ.
2 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2163, ومسلم - البيوع - 3/1157 - ح19, كلاهما نحوه.
3 هو النخعي.
4 البخاري - البيوع - 4/372 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
5 في المخطوطة "هل يبيع له بغير ... ".
6 البخاري - البيوع - 4/370 - باب 68.
7 هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس, فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ.
8 مسلم - البيوع - 3/1158 - ح21.

الصفحة 336