كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

بيع الخيار
...
بابُ الخِيَار1
932- وروى أحمد: "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيباً، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم"2.
933- وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 3 وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا 4 على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما5 البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه 6.
__________
1 في المخطوطة كتب في الهامش هكذا "الخيار"، فأتممت العنوان من عندي, فليعلم.
2 ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/59, وقال "رواه الإمام أحمد", ولم أجده في المسند.
3 في المخطوطة "أوكانا".
4 في صحيح مسلم زيادة "فإن خير أحدهما الآخر" قبل "فتبايعا".
5 في المخطوطة "أحدهما" بدل "واحد منهما".
6 البخاري - البيوع - 4/332 - ح2112, ومسلم - البيوع - 3/1163 - ح44، واللفظ للبخاري.

الصفحة 343