كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
وسلم: مَنْ بَايعتَ فقل: لا خِلاَبَة.1 فكان إذا بايع يقول: لا خِيَابَةَ "23.
943- وللدارقطني عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبَّان4 قال: هو جَدِّي مُنْقِذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه، فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم "إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال. " وكان يبتاع البيع فيرجع به إلى أهله وقد غُبن غبناً قبيحاً، فيلومونه، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: تالله لا أقبلها، لقد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، فيقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثاً، وكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا"5.
__________
1 أي لا خديعة. أي لا تحل لك خديعتي, أو لا يلزمني خديعتك.
2 في المخطوطة "لا خلابة"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم, وأما روايات البخاري, ففيها: "فكان الرجل يقوله"، وقد ذكر سبب قوله "لا خيابة" أنه كان ألثغ لا يمكنه أن يقول "لا خلابة" فكان يقولها هكذا "لا خيابة".
3 البخاري - البيوع - 4/337 - ح2117 و 5/68 - ح 2407 و5/72 - ح2414 و12/336 - ح6964, ومسلم - البيوع – 3/1165 - ح48, واللفظ لمسلم.
4 في المخطوطة "بن حيان"، وهو تصحيف.
5 الدارقطني - البيوع - 3/55 - ح220 , وسياق الدارقطني أطول، وقد اختصره المصنف.